loading

انطلاقاً من حرص شركة الاستثمارات الوطنية على رعاية وحماية مصالح عملائها، من خلال مساهمتها في نشر وتعزيز الوعي القانوني لديهم فيما يخص القوانين والتعاميم الصادرة عن الجهات الرقابية وتحديداً الأحكام الواردة بالمادة رقم (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وعليه فإن الشركة ترجو من عملائها الكرام ضرورة الحرص والانتباه بشكل خاص مما يلي:

أولاً: وجوب المتابعة الدائمة للمنشورات المتعددة التي تصدرها هيئة أسواق المال الكويتية، بشأن آليات التداول والتعامل على الأوراق المالية.

ثانياً: الحذر والإحجام عن أي تصرف على الأوراق المالية في حال وجود التباس أو عدم اطمئنان من قبل العميل يتعلق بأمر ذات صلة بتلك الأوراق.

ثالثاً: يجب على العميل عدم انتهاج أياً من السلوكيات المضللة أو الممارسات الخاطئة التي تشكل مخالفة للمادة رقم 122 من القانون رقم 7/2010 التي تنص على التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجـــاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية :

1. تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق :-

a. الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية .

b. إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية ، وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص .

2. كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:-

a. رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر ، بهدف حث الآخرين على شرائها.

b. تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر ، بهدف حث الآخرين على بيعها.

c. خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع .

وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين( 1/أ ، 2/ج ) ، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة.

myNIC